فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم " (1) وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته " الخ (2) ورواها الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف يسير (3) لكن عطف فيها " كفنته " بالواو، وهو الصحيح.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل " (4) حيث يظهر منها أن عنوان الغاسل غير عنوان الماس، ويجب على كل منهما الغسل، مضافا إلى أن ذلك مقتضى الجمود على ظاهر ما علق فيها الغسل على عنوان من يغسل الميت تارة، وعلى من مسه أخرى في سائر الروايات.
لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بوجوبه له ولو مع عدم المس، لعدم احتماله في كلمات القوم فضلا عن اختياره، فلا بد من حمل ما دل على وجوبه على من مسه حال غسله، أما حمل مثل صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " (5) على ذلك فلأن غسله ملازم عادة لمسه. وقلما يتفق التفكيك لو لم نقل لم يتفق.
وأما صحيحة الأولى المتقدمة فلاحتمال أن يكون سؤاله لشبهة