يخفى، وتدل عليه مكاتبة أخرى (1) فراجع، وأما عده في عداد المستحبات فلا دلالة على استحبابه كما عد غسل الميت والحيض في عدادها.
وأما ما دل على حصر النواقض في غيره فمضافا إلى أن الكلام في وجوبه لا ناقضيته أن تلك الروايات في مقام الرد على العامة الذين عدوا كثيرا من الأمور من النواقض، فالحصر إضافي فراجعها.
فتحصل مما ذكر أن لا معارض للروايات الدالة على وجوبه، فلا إشكال فيه، كما لا إشكال في عدم الغسل لمسه قبل البرد، كما صرحت به جملة من الروايات فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان، وكذا لا إشكال بعدم شئ بمسه بعد الغسل كما صرح به في صحيحة ابن مسلم (2)