هذا، ويختلج بالبال ويخطر في الخيال، دعوى المناقشة في ذلك كله:
أما ظهور إطلاق كلامهم في الغنائم في كتاب الخمس، فمعارض بظهور إطلاق كلامهم في حكم المفتوحة عنوة: أنها للمسلمين من غير تقييد باخراج الخمس منها.
وأما إجماع (المدارك) و (الذخيرة)، ففيه: إنه إن كان المشار إليه ثبوت الخمس في كلي الغنائم، فمسلم كونه مجمعا عليه بين المسلمين لكن لا يجدي في خصوص الأراضي إلا بنحو العموم والاطلاق، وهو مخصص كاطلاق معاقد الاجماعات المنقولة على ثبوت الخمس في الغنائم بما دل على عدمه في الأراضي المذكورة. وإن كان ثبوته في كل ما اندرج في عبارة المصنف، فممنوع مسلميته بين المسلمين، كيف، وقد تقدم من (المستند) ترجيح أخبار الخمس بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
فلعل نسبتهما له إلى عموم المسلمين ظاهرة في إرادة المعنى الأول.
وأما إطلاق معاقد الاجماعات المحكية على ثبوت الخمس في الغنائم فهي - كما عرفت - مخصصة كعمومات الكتاب والسنة بما يعارضها من الأخبار الخاصة الواردة في المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين.
فلم يبق في المقام لثبوت الخمس إلا الشهرة التي لا تنهض لاثبات الحكم بها على تقدير تحققها.
لكن - مع ذلك - الأقوى ثبوت الخمس فيها - أيضا - كغيرها من منقول الغنائم، لظهور الاتفاق من إطلاق كلامهم في كتاب الخمس المتكفل لبيان ما يجب فيه الخمس بثبوته في غنائم دار الحرب، من غير تقييد لها بالمنقول منها، مع كونه مقام بيان التخصيص، لو كان الثبوت مختصا ببعضها.
وهذا بخلاف إطلاقات كلامهم في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في