للإمام (عليه السلام) (1) فيكون الترجيح للثانية; لموافقتها للكتاب، فإن الأنفال لله والرسول، ومنها الموات.
ولو شك في كون «السواد» تمام أرض العراق أو محياتها، لم تكن الصحيحة حجة في مواتها، فيؤخذ بالروايات الدالة على أنها للإمام (عليه السلام).
فعلى ما ذكر: تكون أرض الأعتاب المقدسة وسائر ما حدثت فيه العمارة في عصر الخلفاء ومن بعدهم، باقية تحت الأصل الذي قدمناه; من كونها للإمام (عليه السلام)، وأن من أحياها فهي له، فلا يبقى إشكال فيها.
وتوهم: العلم الإجمالي بأن كثيرا من أرض العراق كانت محياة، فلا بد من الاحتراز عن الجميع (2).
مدفوع: بأن كثيرا من البلاد معلومة حياتها في عصر الفتح تفصيلا، وهي التي كانت في صدر الإسلام معروفة مذكورة في جميع الكتب والتواريخ، وليس لنا علم زائدا على ما ذكر.
هذا مع الغض عن عدم منجزية العلم الإجمالي، فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، لا لما ذكروه من الوجه في عدم منجزيته (3)، بل لما ذكرناه في محله (4).