البحار والأنهار، والوحوش في البراري، للاجماع، ولانتفاء الملكية فيها، للأصل.
هذا إذا كانت المذكورات واقعة في مباح عام، أما لو كان الكلأ في أرضه أو الماء في بئره فلا خلاف في صحة بيعه استقلالا وتبعا لما هو فيه، وهذا هو المراد من رواية موسى بن إبراهيم: عن بيع الماء والكلأ، قال: (لا بأس) (1).
ومنها: أن لا يكونا من الأراضي المفتوحة عنوة، وتحقيق الكلام فيها قد مر مستوفى.
ومنها: أن لا يكون مما سبق عدم جواز التكسب به مطلقا عن الأعيان النجسة ونحوها.
ومنها: أن يكون ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الوقف ولا الرهن ولا أم الولد.
أما الوقف فعدم جواز بيعه في الجملة إجماعي، وبالاجماع كذلك صرح جماعة، كالسيد والحلي والمسالك (2) وغيرهم (3)، وهو الحجة فيما عدا محل النزاع، مضافا إلى أصالة عدم جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مر.
وعموم الصحيح: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) (4).
وخصوص صحيحة أبي علي بن راشد: اشتريت أرضا إلى جنب