واحتمال كونه نهيا تكليفيا عن أكل مال الغير بالتصرف فيه ناقلا بالبيع، وبإلغاء الخصوصية غير البيع، بعيد.
ومثله كونه نهيا إرشاديا إلى جعل المانعية عن صحة البيع، على تقدير إمكانه، خصوصا في الأمور العدمية.
ومثلهما كونه نهيا إرشاديا إلى جعل شرطية حضور المبيع في صحة البيع شرعا. مع أن كلمة " عند " - حسبما قيل في الكتب الأدبية - للأعم من الحضور والغائب، وكلمة " لدى " للحضور الفعلي (1).
وقريب من هذه الثلاثة احتمال إرادة اشتراط المملوكية، لعدم الوجه لإرادته من كلمة " عندك " فكأنه نهي عما هو لك وليس عندك، فيكون ظاهرا في اعتبار القدرة على التسليم، فيصير أجنبيا عما نحن فيه.
واحتمال إرادة الأعم، لكونه منتسبا إلى قائد الأمم (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا غير بعيد، فما ليس عندك - سواء كان ذلك لعدم القدرة التشريعية على التسليم، بأن يكون لغيرك، أو لعدم القدرة التكوينية وإن كان لك - فهو المنهي بالحديث، وذلك أيضا بلا فرق بين ما كان لك فهرب أو سرق، أو ما كان عندك من أول الأمر.
ومن المحتمل كونه نهيا عن صورة العجز، لأن الملك لا يبقى اعتبارا حال العجز، وإضافة الملكية مع انسلاب القدرة تزول، كما قيل في بعض المواقف، فيصير مفاده " لا تبع ما لا تقدر عليه، لأنه ليس ملكك، ولا بيع إلا عن ملك ".