يفسدون بيع الكلي، تمسكا بها، والإمام (عليه السلام) أورد عليهم نقضا ببيع السلف، فيعلم منها ظهورها عندهم في الكلي. وربما يستظهر منها المناقشة فيما تمسكوا به من النبوي، فأشكل أمره سندا ودلالة، بمعنى عدم إمكان الالتزام بمفاده.
قلت: نعم، إلا أن الجمع بالتقييد أو التخصيص ممكن، وتوهم الاستهجان للزوم ترخيص أكثر الأفراد - كبيع الكلي والسلف - في غير محله، لأن بيع الكلي المطلق جائز ونافذ. وأما بيعه المقيد بحيث لا ينطبق إلا على الفرد المعين المخصوص، فلعله داخل في النهي، كما في الشخصي. والذي يظهر أن المتعارف في تلك الأزمنة كان ذلك، لعدم توفر الأمتعة، ولقوله: " يشتريه ويسلمه " فإن ظاهر الضمير ذلك، كما لا يخفى.
وقد يخطر بالبال أن النهي المذكور ناظر إلى حيثية مفروغ عن وجودها، أي كان المفروض فيه وجود الموصول مع قطع النظر عن البيع، وهذا لا يعقل إلا في الشخصي، فإن المبيع في الكلي يوجد في الذمة بالبيع كما تقرر، فتدبر.