البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٦
ومنها: ما ورد في التصدق بمجهول المالك واللقطة: من أنه إذا رضي المالك بعد المعلومية كان له، وإلا ضمن المتصدق (1).
ومنها: ما ورد في الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم، وطلب الإجازة من الإمام (عليه السلام) فأجاز (2). بل وغيرها من النصوص التي وردت في المناكح والمساكن (3).

١ - علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها، والأجر له.
وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٥، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ١٤.
٢ - علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.
وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢.
٣ - أبو سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة (وما عندنا لأحد عهد)، ولا لأحد عندنا ميثاق.
وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٤، سئل الصادق (عليه السلام)، فقيل له: يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام): ما أنصفناهم إن وأخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم.
مستدرك الوسائل ٧: ٣٠٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الباب 4، الحديث 3.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست