ومنها: ما ورد في التصدق بمجهول المالك واللقطة: من أنه إذا رضي المالك بعد المعلومية كان له، وإلا ضمن المتصدق (1).
ومنها: ما ورد في الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم، وطلب الإجازة من الإمام (عليه السلام) فأجاز (2). بل وغيرها من النصوص التي وردت في المناكح والمساكن (3).