فيما كانت متعلقة بالبيع العرفي غير المؤثر، فليتدبر.
إن قلت: يكفي لردع بناء العقلاء على ترتيب الأثر على الفضولي الملحقة به الإجازة، الاجماع المدعى في " الخلاف " (1) وقد أشرنا إليه في صدر المسألة (2).
قلت: قد تقرر أن الاجماعات المدعاة في " الخلاف " بل وفي " الغنية " ليست من الاجماع المصطلح عليه (3)، ومما يدل عليه نفس هذه المسألة، فإن الشيخ مع دعواه الاجماع، ذهب في سائر كتبه - على ما حكي (4) - إلى صحة الفضولي (5)، مع أن المحكي عن المشهور في عصره هو الصحة، ولم يحك الخلاف إلا من ثلاثة، على ما قيل (6).
وبالجملة: فليست المسألة إجماعية، ولا قابلة للردع بالإجماع المنقول.
وفي كفاية الاجماع المحصل لرادعية البناء العقلائي، إشكال، بل منع مضى في بيع الصبي.