الاستثناء متصلا، أو منقطعا، لأن ظاهر السياق يقتضي ذلك، أو لأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال، والانقطاع غير جائز في كلام البلغاء إلا بضرب من التأويل. والاستثناء المتصل يورث الحصر، فيكون الفضولي واردا في المستثنى منه.
أو لأن القيد ظاهر في التحديد، فيستلزم - مفهوما - بطلان الفضولي، لأنه تجارة ليست ناشئة عن الرضا، بل ملتحقة بها الإجازة.
أو لأن الظاهر هو الانقطاع، ولكن ما هو المستثنى عرفا - حسب المقابلة - هو عنوان " الحق " ولكن الفضولي ليس منه، لأن ما عد من مصاديق الحق هي التجارة المقارنة مع الإجازة، فيعلم من ذلك عرفا: أن ما ليس كذلك باطل في نظر الكتاب.
أو لأن ظاهر المقابلة كون تمام الحق هي التجارة الكذائية، ولا حق وراءها، فالفضولي حيث إنه ليس من تلك التجارة يكون باطلا ادعاء، أوليس بحق تعبدا، أو في محيط التشريع والتقنين، فلا تذهل.
أقول: هذه الوجوه كلها تنفع بناء على كون القيد المذكور ظاهرا في الاحتراز، وما تخيله الأكثر من أن الاستثناء المتصل يفيد في المقام شيئا (1)، غير مرضي، ضرورة أنه لو كان الفضولي من المستثنى موضوعا، فلا يلزم منه فساده.