ويحتمل كونه نهيا تنزيهيا، للزوم الغرر أحيانا، أو لعدم إمكان رفع الجهالة بالتوصيف كما هو حقه، أو لاحتمال عدم تمكنه من التسليط والتسليم، فيكون ناظرا إلى بيع أموال التجارة التي هي في الطريق مع وجود قطاعه. ويؤيد ذلك كون ابن حزام دلالا، فإنه ربما كان يبيع ما لم يكن حاضر البلد، فنهي عنه.
ومما يؤيد ذلك أيضا، ما حكي (1) عن العلامة (2) من نقل صدر لهذه الرواية: وهو أن ابن حزام سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن يبيع الشئ، ويمضي ويشتريه ويسلمه، فأجيب بذلك. فهذه كلها الوجوه المحتملة.
والظاهر قصور هذه الرواية عن الدلالة على بطلان الفضولي، لأن النهي عن الماهية الاعتبارية ناظر إلى عدم تحققها في الخارج، وهذا غير عدم قابلية ما يتحقق لأن يصير بيعا بالإجازة أو مؤثرا.
اللهم إلا أن يقال: بأن المعنى العرفي من هذه الأساليب، هو النهي الإرشادي إلى أن لا تفعل ذلك، فإنه لا يتحقق، وهو ظاهر في نفي عنوان " البيع " فقوله (عليه السلام): " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " (3) يرشد إلى أنه لا تفعل ذلك، فإن ما تفعله ليس بصلاة، فيصير من قبيل قولهم: " لا بيع إلا