هذا، ونفي العنوان لا يفيد بطلان الفضولي الذي اخترناه، وهو أن ما يصنعه يصير بيعا بعد الإجازة، فلا تغفل.
هذا، ومن المحتمل قويا كون هذه المآثير ناظرة إلى نفي بيع المكره، فإنه لا يملك البيع، ويشهد لذلك قوله: " لا طلاق فيما لا تملكه " أي لا يتحقق الطلاق في وقت لست مالك الطلاق ومختارا، قبال طلاق المختار الذي هو مالكه، بداهة أن المراد من الموصول لا يمكن أن يكون المرأة، ولا من الضمير إياها، وقضية وحدة السياق سريان الحكم إلى سائر الفقرات المقارنة.
وتوهم اختصاص ذلك بهذه الفقرة، لعدم ثبوت المقارنة، بل الظاهر اجتماع الفقرات في كلمات الرواة، غير تام، لأن سنخ هذه العبارة، لا يناسب أن يراد منها اشتراط مالكية البائع بالنسبة إلى المبيع، أو مملوكية المبيع في البيع، بل المتفاهم منه بدوا، هو أنه لا بيع في وقت لا تملك البيع، فليتأمل.
ويؤيد ذلك ورودها في الطلاق والعتق والبيع التي كثيرا ما تقع مكرها عليها، ويجبر الزوج والمالك عليها، والله العالم.
وتوهم ظهور " الملك " في الملكية الاعتبارية، في غير محله، لأنه ظهور متأخر عن المعنى الثابت له حسب اللغة، فليراجع.
ثم إن ما هو المعروف من قولهم: " لا بيع إلا في ملك " لا أثر منه في الآثار، وأما ما اشتهر في ألسنة المتأخرين " لا بيع فيما لا يملك " وهكذا الطلاق والعتاق، فهو - على ما يظن - أيضا اشتباه في النقل، وما في