بين ما إذا باع عين زيد وماله، وما إذا باع نيابة عن المالك، فإن الأثر لا يترتب على مجرد قصد النيابة. ولو سلمنا الفرق هنا، فلا شبهة في لزوم الوفاء عليه إذا لم يجز المالك.
وبالجملة: فتوهم أن قصد الفضولي في البيع والشراء هو كونهما للمالك، أو كونهما عن المالك، لا يستلزم قصور الأدلة العامة في شمولها لهذا البيع، لأنه عقد وقع بينه وبين الطرف على مال، وهو للغير، أو على مال الغير للغير غاية لفعله، أو نيابة عن المالك، وعلى جميع التقادير لا بد له من الوفاء إما بإرضاء الطرف، أو بقيامه بالوفاء به.
فعلى هذا يعلم: أن فعل الفضولي يتصف ب " البيع والشراء والتجارة " حقيقة بعد الإجازة، فبها يتحقق البيع واقعا، أي بالإجازة يحصل الانشاء بالحمل الشائع، وهو الانشاء المتعقب بالأثر. ومعنى هذا هو أن البيع معناه هو الانشاء، إلا أنه ليس مطلق الانشاء، بل هو الانشاء المتعقب بالثمرة.
فما اشتهر: " من أنه بالإجازة يحصل النقل " (1) باطل قطعا، للزوم الخلف، وهو كون الأثر معلول الانشاء، فبها يؤثر الانشاء أثره، وعندئذ يصير بيعا وتجارة وإجارة وغير ذلك، ولذلك يقال: " هذه الأمور أسباب النقل " وظاهره هي السببية الفعلية، وأما السببية الإعدادية فهي قابلة