إما منصوصة في اتجار الوصي (1) أو الولي (2)، أو مهملة وغير ناظرة إلى اتجار شخص خاص (3).
وأحسن ما يمكن أن يكون مطلقا رواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (4).
ورواية محمد بن مسلم (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: " العامل