[11586] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل.
[11587] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، إلا أن يتجر به أو تعمل (1) به.
[11588] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان اتجربه فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.