وإن شئت قلت: هذا حكم حيثي، أي مجرد التخلف لا يستلزم عدم إمكان اتصاف ما صنعه العامل بالمضاربة، حتى لا يمكن إجراء حكمها، وترتيب خصوصياتها، فهذه الروايات في هذا الموقف احتمالا.
وأما عمل المشهور بها، وحملها على التعبد (1)، فأبعد من كل بعيد، وإذا كان العقد المذكور صحيحا بالإجازة فالتجاوز عنه قريب، لمساعدة العرف جدا.
ويمكن دعوى: أنها دالة على أن العامل كان معتقدا برضا المالك، وكان هو أيضا راضيا بذلك، فعليه تكون هي مطابقة للقاعدة، بناء على كفاية الرضا غير المظهر في خروج المفروض فيها عن الفضولي.
ويؤيد ذلك عدم تعرضها مع كثرتها، للنهي عن تخلف العامل، والتصرف في مال الغير بدون الإذن الذي هو محرم قطعا، فعليه تسقط الطائفة عن الدلالة على ما هو المقصود.
ودعوى اعتقاد العامل بكفاية الرضا التقديري، غير بعيدة، إلا أنه محل الإشكال كفايته، ومحل المنع في خصوص التصرفات المعاملية.
ومما يشهد لعدم الكفاية: أنه لو اعتقد بذلك، وكان المالك أيضا راضيا، ولكنه لجهة طارئة رد معاملته، يكون الرد في محله عند العرف والعقلاء، وهذا أحسن شاهد على عدم كفاية الرضا الفعلي ما دام لم يظهره.
ولك الاستدلال بها على المقصود، بأن الأئمة (عليهم السلام) من المالكين