[11589] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الحناط (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال:
عليك زكاته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن إسماعيل وعن أحمد بن إدريس مثله إلا أنه قال: عليه الزكاة (2).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الذي قبله.
[11590] 4 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب (1) على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[11591] 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به، أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة (1)؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع