ومنها: ما هو الظاهر بإطلاقه في تخلفه عن مورد المضاربة، كرواية الحلبي، عنه (عليه السلام) قال: " المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر صاحب المال " (1).
ومنها: ما هو النص في تخلفه عن مورد المضاربة، كمعتبر جميل (رحمه الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره.
قال: " هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط " (2).
ولعل كلمة " الشرط " فيها تورث قوة شمول الرواية الأولى للتخلف عن مورد المضاربة، وتكون شاهدة على إطلاق " الشرط " على العقود البدوية، كما لا يخفى.
والاستدلال بها لعموم المدعى، منوط بدلالتها أولا على كون المورد من الفضولي المجاز، وهذا في غاية الإشكال. وتوهم أن العرف الآبي من حمل هذه المآثير في أبواب المعاملات على التعبد المحض والمولوية الصرفة، يفهم أن المفروض لحوق إجازة المالك، ولا خصوصية لها في نظره، فكأنه (عليه السلام) كان معتقده في الحكم المزبور أنه راض بذلك ويجيز.