فقال: " ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما ".
قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (1).
وجه الاستدلال للمورد واضح، وتوهم أنه قد وقع النكاح، لظهور قوله (عليه السلام): " فرق " في ذلك، فالسيد بالخيار، كما في بعض الأخبار أيضا ذلك، فلا يستدل بها على صحة الفضولي حتى في النكاح، في غير محله، لما ورد في الباب الخامس والعشرين من هذه الأبواب من الأمر بالتفريق وإرادة الرد منه، لا الطلاق والفسخ (2).
وأما وجه الاستدلال بها لغير موردها، فلما أفاده السيد الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله (3) -: " من أن وجهة السؤال إلى خصوصية التزويج بغير الإذن، أي النظر إلى التصرف بدون الإذن، مع أن اللازم