في طول الملاك، فلهم الإجازة، لأن الأمور مفوضة إليهم، فإذا أجازوا فلا حق للمالك المتأخر رده، وهم بنحو الكلي أجازوا هذه الصورة، فتدبر.
ويمكن الجمع بين المآثير بدعوى: أنها بكثرتها ناظرة إلى تضمين العامل، للتخلف عن الشرط الخارج عن المضاربة، وليست نتيجة هذا الشرط تقييد موردها، لعدم الدليل عليه، بل الصريح من كثير منها أن المضاربة فيها تقع على الإطلاق، والمالك ألزم العامل بالشرط الخارج اللازم مراعاته عليه، وإطلاق الرواية الثانية غير مصدق، أو منصرف إليها لكثرتها، وأما صريح رواية جميل (1) فهو غير معلوم، لظهور كلمة " الشرط " في خلافه فتصير مجملة، فتأمل.
فبالجملة: دلالتها على أصل الفضولي، ثم على عموم المدعى، محل إشكال أو منع.
والذي يظهر لي: أن هذه المآثير ظاهرة فيما اختاره المشهور، وأنها على خلاف القواعد المقررة عندهم، ولكنها مطابقة للقواعد الأخر التي يعبر عنها ب " روح القانون " وذلك أن العامل المتكفل للتجارة، والمتقبل لأنحاء المشاكل، الذي به تدور رحى المجتمعات، ولصنيعه يحتاج الناس في المعاش، وأساس الأسواق تقوم بالأعمال والأشغال، وأرباب الدنانير نائمون في بيوتهم، وأن المضاربة في الاسلام ترجع إلى الربا في جوهرها، وأي ربا أعظم من إعطائه النقود، ويكون له منها النصف أو الثلثان، ثم ترجع إليه جميع النقد وتمامه، ولا سيما بعد