إياها حين أعتقت؟
فقال له: " أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟
فقال: نعم، وسكتوا عني، ولم يغيروا علي.
قال: فقال: " سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، وأثبت على نكاحك الأول " (1).
ويتوجه إلى الاستدلال المزبور: أن من الممكن كون الاستفصال لأمر آخر، وهو الاطلاع على رد الموالي عقده حتى لا يمكن إتمامه بالإجازة، ومن الممكن كون الاستفصال للاطلاع على أن العقد يحتاج إلى الإجازة بعد الانعتاق، أم لا، ضرورة أنه من الممكن كونه بالخيار في النكاح إذا لم يكن الموالي راضين بعقده.
وهذا عندي غير تام، لأن الرد عندنا ليس من الأسباب المبطلة للإنشاء، والاحتياج إلى الإجازة غير موافق للتحقيق، وكون هذا الاستفصال لأحد الأمرين على سبيل منع الخلو، لا يستلزم سقوط الاستدلال، لأنه من الاحتمال الموهون كما لا يخفى.
نعم، هنا احتمال آخر أفاده المحقق الوالد - مد ظله -: وهو كون الاستفصال للحكم على الصحة من أول الأمر وقبل الانعتاق، أو كان الموالي غير موافقين له، فيكون العقد غير مؤثر من أول الأمر وقبل الانعتاق، وقضية الجواب كون التزويج واقعا قبل عتقه، فلا يكون ولده ولد