الثوب وأربحك كذا وكذا.
قال: " أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ ".
قلت: بلى.
قال: " لا بأس به، إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام " (1).
وأما صحة السند فمحل إشكال، لعدم ثبوت وثاقة المروي عنه، وكفاية كون الراوي من أصحاب الاجماع - ولا سيما ابن أبي عمير - محل بحث.
اللهم إلا أن يقال: بأن الظاهر هو ابن الحجاج، لأن ابن نجيح من المهملين أولا، ولعدم تعرض " جامع الرواة " لاختلاف النسخ في ترجمة ابن الحجاج ثانيا، وبعد إهمال من يروي عنه ابن أبي عمير ثالثا والله العالم.
وأما دلالتها، فالمعروف بينهم الاستدلال بها على ما نحن فيه مع لزوم التكلفات الكثيرة.
والذي هو الأقرب: أن من البيوع المتعارفة بيع الآجال، وهو من البيوع التي كان يفر بها عن الربا في القرض، بأن يشتري المقرض دار المقترض مثلا بعشرة نقدا، ثم يبيعها منه بعشرين نسيئة، فيكون بحسب اللب العشرة نقدا حذاء العشرين نسيئة، ويكون للأجل قسط، وبذلك لا يقع في الحرام، ويفر من الربا بالكلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات،