العقود (1)، من غير حاجة إلى نقلها.
ولعمري، إن المراجع لروايات الباب الأول والأخير، يقطع بالأمر، ولا يغتر بما في صحف الآخرين.
فتحصل: أن هنا مسألتين:
أولاهما: مسألة بيع ما ليس عنده، كليا كان، أو جزئيا.
وثانيتهما: مسألة الفرار من الربا القرضي ببيع المرابحة والآجال، في الكلي كان، أو في الجزئي، وقد وردت الروايات في هذه المسألة مشتملة على الكلي والشخصي، وناطقة بالجواز ونفي البأس، من غير كونها ناظرة إلى مسألة أخرى، وإن كان يوهم بعض التعابير الواردة ذيل بعضها بمفهومها ممنوعية الاشتراء قبل البيع، ولكنه مجرد وهم لا أساس له.
فقوله (عليه السلام) ذيل معتبر منصور بن حازم: " إنما البيع بعد ما يشتريه " (2) وفي ذيل معتبر ابن مسلم: " إنما يشتريه منه بعدما يملكه " (3) لا يدل على أن البيع قبل الاشتراء ممنوع، بل ناظر إلى أن الاسترباح بالاشتراء للمقترض من الربا المحرم، بخلاف ما إذا كان الاسترباح بالاشتراء لنفسه، ثم البيع