الثاني فلا حاجة إليها، وإن لم يكن باقيا وتبدل إلى الكراهة فيحتاج إليها؟
وجوه بل أقوال، ومنشأها - مضافا إلى اختلاف المباني، كما نشير إليه - اختلافهم فيما هو الشرط عرفا في صحة العقد.
وقبل الإشارة إلى أصل البحث لا بد لنا من تقديم أمر: وهو أن هذا البحث عندنا ساقط، لعدم لزوم اشتراء البائع الفضولي لنفسه حتى يقال بلزوم إجازته، أو يقال بعدم شرطيتها، بل البائع يشتري من المالك الأصيل للمشتري الأول، ويدخل الثمن في كيسه، ويدخل المثمن في كيس المشتري بلا واسطة، ولقد تعرضنا لدليل ذلك سابقا، وأيدنا صحة هذه المعاوضة عند العقلاء بالوجوه المختلفة.
نعم، لا يلزم عليه أن يشتري له، فله اشتراؤه لنفسه، وعند ذلك يقع البحث المزبور.
وربما يمكن دعوى صحة اشترائه للمشتري فضولا، وإذا أجاز ينتقل إليه ما يجب عليه تسليمه، نعم عند ذلك يتخير المشتري بين إجازة الاشتراء الفضولي على الثمن المذكور في العقد الثاني، وبين إجازته باشتراط رد زيادة الثمن الأول إذا كان زائدا.
هذا إذا لم نقل: بأنه ينافي وجوب التسليم الذي عرفت منا سابقا في أصل المسألة، وعلمت أن من باع شيئا يجب عليه الاشتراء والتسليم، والظاهر هو التنافي كما هو الواضح.
إذا عرفت ذلك فالبحث يقع في جهات: