سيأتي عن " التذكرة " (1) و " المختلف " (2) من دعوى الاتفاق - رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا، فتزوجت بغير إذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد، فأجدد النكاح؟
قال فقال: " علموا أنك تزوجت "؟
قلت: نعم، قد علموا فسكتوا، ولم يقولوا لي شيئا.
قال: " ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك " (3).
فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير " (4) انتهى.
وقريب منها - وكان الأولى الاستدلال به، لصحة سنده دونها، لأن ابن زيد الطائي من المهملين - ما في الباب المزبور، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي