فإن الكلام يحرم ويحلل.
ولما كان في كيفية سؤال السائل احتمال آخر: وهو كون المأمور المقرض يشتري للمقترض وكالة، بأن يقرضه عشرة، ويربحه العشرين مثلا، فيلزم الربا، سأله بأنه: " أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ " فإنه بهذا يتعين أنه يشتري لنفسه، لا للمقترض.
ولو قيل: على التقديرين يصدق قوله: " إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ " لأنه على تقدير الاقتراض يكون باطلا.
قلنا: نعم، ولكنه ناظر إلى حكم العقلاء في محيط العرف، وأن المغروس عندهم الالتزام بالقرار والمعاهدة المفهومة من الأمر، فأريد من السؤال حد الموضوع الخارجي المقصود من الكلام، وأنه أريد منه أن يشتري لنفسه، أو يشتري للآمر، فإذا تبين أنه يشتري لنفسه ينفى عنه البأس، ويصير التعليل المزبور في محله، لأنه إن أراد من الأمر الاقتراض والاشتراء للآمر، فيكون الكلام محرما، وإن أراد منه الاشتراء لنفسه، ثم بيعه من الآمر بالمرابحة، فيكون الكلام محللا.
ومن التدبر فيما استظهرناه اتخاذا من تقرير بعض أساتذتنا (1)، وإكمالا بما عرفت في تحريم الكلام وتحليله، يظهر مفاد سائر الأخبار المزبورة في الكتب الاستدلالية (2)، والمروية في أبواب أحكام