قال: " يمضي على نكاحه " (1).
فإن الجملة الأخيرة بمناسبة وقوعها بعد الثانية، تكون ظاهرة في أن المفروض انعتاقه، وعدم موافقة الأولياء مع عقده، لعدم علمهم به، فإنه مع ذلك صحح العقد الأول من غير حاجة إلى الإجازة.
ولكن الانصاف يقضي: بأنه استظهار غير موافق لما هو الظاهر فيه، وهو احتمال كون وجه الشبهة أن الانعتاق ومالكية النفس بعد العقد المزبور، يورث إشكالا في صحة العقد السابق. بل الظاهر من قوله:
" فإن المكاتب " هو الإيماء إلى الرجل المذكور في صدر الحديث، لما تقرر من أن تكرار الاسم ظاهر في الوحدة، إذا كان الأول نكرة، والثاني معرفة.
وعلى كل تقدير: لا يصلح التجاوز منها إلى غيرها، ولا يصطاد قاعدة كلية منها صحة كانت أو فسادا، فليتأمل.
ومن المحتمل أن الموالي كانوا عالمين بالتزويج حين الانشاء والعقد، لا بعده، فإنه لا صراحة لهذه الروايات في أن علمهم بالتزويج كان بعده.
نعم، كان التزويج بدون إذنهم، ولكنه ليس معناه جهلهم بحاله، فتصير هذه الروايات صريحة في بطلان العقد بدون الإذن والعلم حال الانشاء، فتأمل.