الشبهة، وغير ذلك من الآثار الشرعية (1).
اللهم إلا أن يقال: بأن الظاهر من قوله (عليه السلام): " أثبت على نكاحك الأول " هو أن مع الفرض المذكور يكون النكاح لازما، وهذا إما مقابل جوازه الفعلي، أو فساده، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني.
نعم، تمامية الاستدلال بها غير واف بتمام المقصود، لأن فساده في باب النكاح غير سار إلى الأبواب الأخر إلا بالقياس، ولا سبيل إلى إلغاء الخصوصية، كما لا يخفى.
وربما يستدل برواية في الباب على نقيض مطلوب القوم في المقام (2): وهي معتبرة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله، وله أمة، وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها.
قال: " لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود ".
قيل: فإن سيده علم بنكاحه، ولم يقل شيئا؟
فقال: " إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ".
قيل: فإن المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه، أم يمضي على النكاح الأول؟