الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ذلك ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟
فقال (عليه السلام): " إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ".
قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها.
فقال (عليه السلام): " نعم " (1).
وقال في تقريبه: " إن الظاهر من الصدر عدم غلبة السكر على المرأة حتى لا تفهم ما تقول، ويشهد له ابتلاؤها بالشرب، وفي حكاية الراوي عمله للفظة " التزويج " شهادة أيضا على أنها لم تقصر في الزواج بحفظ شرائطه.
والظاهر من الجملة الأخرى: أنها ما باشرت الخطبة، لعدم تعارف ذلك، فتكون الخطبة فضولية. ولو فرضنا قيامها بذلك فمن ترك الاستفصال في الجواب يعلم: أن الانشاء قابل للتنفيذ ولو كان مسبوقا بالرد، من غير فرق بين كونه كالمكره الذي بنفسه ينشئ، أو كالفضولي، أو كالسكران (2).
فبالجملة: يفهم عدم خصوصية في المسألة، وأن الفعل الانشائي