14 - باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز (25661) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
فقال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2).
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد (25662) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،