الحل، ضرورة أن ذلك بحكم العقلاء، فإن العقد إذا ورد على مال الغير فله حله، وله إمضاؤه.
ولك دعوى: أنه قضية إطلاق قاعدة السلطنة، كما استدل بها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
أو تقول: إن المتفاهم من النص والفتوى، اعتبار المعاهدة والمعاقدة في التجارات النافذة، وإذا رد المالك فلا تحصل هي بالإجازة اللاحقة.
وبعبارة أخرى: الفضولي عقد المعاهدة على مال الأجنبي، فإذا رد المعاهدة فلا يعتبر لها البقاء حتى تصح بالإجازة.
إن قلت: لا معنى لنفوذ رد الأجنبي، ولا شبهة في أن المالك قبل الإجازة أجنبي، ومجرد صيرورته بها أحد طرفي العقد، غير كاف في كونه غير أجنبي قبلها، فاعتبار عدم رد المالك الأجنبي كاعتبار عدم رد كل أحد.
قلت: فرق بين المالك وغيره، ضرورة أن المعقود عليه هو ماله وملكه، فكيف يكون أجنبيا؟! والتعليل المزبور دليل ارتباطه، وإلا فلا معنى لصيرورته أحد الطرفين بالإجازة، وموافقة الذوق للاستدلال بقاعدة السلطنة، تشهد على أنه ليس أجنبيا، فما أفاده العلامة المحشي (رحمه الله) في المقام لا يخلو من تأسف.
ومن العجيب دعواه " أن ما نحن فيه من قبيل رد التزام الغير، لا من