الشروط أو الموانع العقلائية؟
قضية ما تحرر منا في محله: أن الأمور الاعتبارية لا تقبل الموانع الوجودية (1)، بل كل ذلك يرجع إلى اعتبار قيد في الماهية، ولذلك قلنا:
إن الفضولي بالمعنى المشهور باطل، لأن ماهية البيع إن وجدت فيترتب عليها الأثر، وإذا لم يترتب عليها الأثر فيعلم أنه ليس بيعا، فعليه يدور الأمر بين كونه شرطا شرعيا، أو عرفيا:
أما شرطيته العرفية فمنوطة بتمامية الاجماع المدعى في المسألة، وهو غير معلوم، بل الظاهر عدم الاجماع المحصل فيها.
وأما شرطيته العرفية فلا بد من الدليل، وغاية ما يمكن أن يستدل به عليه: هو أن الضرورة قاضية بأن الرد المتخلل بين الإيجاب والقبول يمنع عن الصحة التأهلية، والأمر فيما نحن فيه كذلك، لأن الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد.
وبعبارة أخرى: العقد موجود قبل الرد والإجازة، ولكن طرفية المالك للعقد معدومة، فكما أن الرد في الأصيلين يورث عدم تحقق العقد، لتقومه بالإيجاب والقبول، كذلك يورث عدم تحقق تلك الإضافة التي لا بد من وجودها في شمول الأدلة العامة.
وإن شئت قلت: العقد الواقع من الفضولي على مال الغير، قد تحقق عنوانه الانشائي، وهذا العقد نظير العقد الاعتباري الواقع بين الأصيلين، فكما أن الخيار هناك يورث الفسخ، كذلك الرد هنا يورث