مطلقا (1)، أو لا مطلقا (2)، أو يفصل بين القبض فيما كان شرط الصحة، كالصرف والسلم، بل والوقف، وبين ما لم يكن كذلك (3)؟
والحق: أن هذه المسألة نظرية، بل هي تابعة للقرائن الموجودة المختلفة حسب المقامات، وما هو الواضح أن نفس الإجازة المتعلقة بالعقد، لا تكفي بذاتها عن الإجازة المحتاج إليها في القبض حتى فيما كان شرط الصحة، لأنه وإن أجاز مريدا به صحة العقد، لكن الشروط الشرعية في الصحة، تحتاج إلى التوجه واللحاظ كما لا يخفى، فربما لا يجيز العقد إذا توجه إلى ذلك، وربما يجيز العقد، ولا يجيز القبض، مع التوجه إلى شرطيته في الصحة، لأنه يرى نفسه بالخيار قبل القبض، بناء على عدم وجوب الوفاء بالإقباض الذي هو شرط الصحة، كما لا يخفى.
نعم، فيما إذا وقعت الفضولية بالمعاطاة، فمع التوجه فلا ينفك ذلك عن ذاك، ولذلك اكتفي بإجازة البيع في قصة عروة، مع أن القبض والإقباض وقعا بغير إذن المالك ظاهرا، فتأمل.
ثم إن من العجيب توهم: " أن إجازة العقد إجازة للقبض، صونا للإجازة عن اللغوية، فإذا قال: " أجزت العقد دون القبض " ففي بطلان