المستظهر بها الإرادة والرضا، ألفاظا خاصة، أو مطلق اللفظ ولو كان من الأغلاط، لأن ما هو الشرط ليس إلا معنى يحصل بها قهرا وقطعا.
وربما يتوهم: أنه إذا بنى على إظهار الرضا بجملة، فلا بد من إتمام تلك الجملة، وإلا فله الرجوع، وهذا ما يصدقه العرف والعقلاء.
ولا يقاس ذلك بالإشارة، لأنها إذا تحققت يتحقق بها ما هو الشرط، بخلاف الكلمة الأولى من جملة " رضيت " فإنه يصح له العدول عن ذلك، وهذا كما يشهد على شرطية الرضا المظهر، يشهد على عدم كفاية كل حركة لذلك.
وإن شئت قلت: الألفاظ الموضوعة لإظهار الرضا - سواء كانت من المجازات، أو الكنايات، أو غيرها - إذا استعملت للإظهار، فلا محيص عنه بعد ذلك، وإن كان من قصده إظهار رضاه بالجمل المتعددة كقوله:
" رضيت وأمضيت " فإنه في الجملة الأولى يتم الشرط، بخلاف الألفاظ غير الموضوعة، فإنها غير كافية.
ويندفع هذا التوهم: بأنه قد خلط بين الثبوت والإثبات، فإنه إذا كان من قصده إظهار الرضا بجملة " رضيت " فقد ظهر رضاه، ولا تسمع دعواه، وإن كان من قصده في الفرض الثاني إظهار رضاه بالجملة الثانية، أو بتمام الجملتين، فلا تسمع دعواه وإن كان بينه وبين ربه لم يظهر رضاه، كما لا يخفى.
هذا كله قضية الأدلة العامة والنصوص الخاصة، فلو شك فقضية الأصول عدم ترتيب الأثر إلا إذا تحقق جميع ما شك في دخالته في ناقلية العقد، فلا بد من إنشاء الإجازة بالعربية الصريحة مثلا، وهذا من