العقد في حال الإجازة بحسب الواقع، فالمجيز حال الإجازة على الكشف ليس مالكا، وإلا يلزم النقل، فعليه لا بد من إثبات الحق له، لكونه كان مالكا، نظير حق الاختصاص المشهور بين الأعلام، فكما هو من ترشحات الملكية الزائلة تبعا للمالية الساقطة، كذلك هو من تبعات الملكية السابقة، ويكون الفرق بين المجيز والأجنبي انتقاله منه إلى الطرف في السابق، وأما الأسبق فلا حق له، فيكون كالأجنبي.
وبعبارة أخرى: بما أنها دخيلة بنحو الشرط المتأخر في النقل السابق، أو دخيلة في تحقق الشرط المقارن له، فلا سلطنة ولا ملكية حسب الواقع، وأما بحسب الظاهر فهو أيضا ممنوع فيما إذا علم بالإجازة.
ولو قيل: إن الشرط والدخيل هو وجود الإجازة، لا الإجازة المعلومة، فقضية ما سلف وتحرر أنها بوجودها مقارنة للعقد، كما لا يخفى.
فبالجملة: حسب الحكم الواقعي لا يكون المجيز مالكا، وحسب الحكم الظاهري الشرعي وإن كان مالكا، خصوصا بناء على ما تقرر منا من جريان قاعدة اليد في المقام، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب (1)، ولكن بناء على عدم جريان تلك القاعدة في مثل المقام، للإشكال الذي مضى، وعدم جريان الاستصحاب، لأن المالك الباني على الإجازة لا يشمله عموم: " لا تنقض... " فلا يثبت ملكيته ظاهرا، فلا بد من ادعاء الحق له، فليتأمل جيدا.