قبيل الرجوع عن التزامه " (1)!! انتهى.
وأنت خبير: بأن الفضولي ربما لا يلتزم بشئ أصلا، بل هو يعقد علقة التجارة بين الطرف والمالك قائلا: " إنه ربما يجيز العقد " بل المتعارف في المعاملات الفضولية الرائجة بين الدلالين ليس أزيد من ذلك. هذا مع أن هنا أمرا ثالثا: وهو السلطنة على رد التزام الغير بحكم العقلاء، لوقوع الالتزام على ماله.
ومما ذكرنا يظهر: أن الدليل المزبور يمكن إتمامه من غير الالتزام بما بنى عليه الشيخ في إتمامه من المقدمات الكثيرة - التي لا يلتزم بها المحقق الوالد - مد ظله (2) - ونحن معه في عدم تمامية تلك المقدمات، وأن الأمر في المقيس عليه باطل، لإمكان الالتزام بالصحة حتى في الرد بين الإيجاب والقبول - وذلك لأن ما هو السند هو فهم العقلاء والعرف، وموافقتهم لتجويز الرد على المالك، ولا معنى لتجويزهم ذلك إلا لما يرون في ذلك من الثمرة العملية، وهي ليست إلا سقوط المعاملة السابقة عن الأهلية، فمنع المالك عن الرد خلاف ذلك قطعا. والالتزام بجواز الرد تكليفا فقط مما لا خفاء في وهنه، لاشتراك الكل معه، فيتعين الالتزام بالسقوط، ويسقط جميع ما قيل في المقام.