لا يرد بالرد الفعلي والفزع والجزع العلني.
والظاهر من الجملة الثالثة: أن الإجازة ليست تقديرية، بل هي بعدما اعتقدت وظنت لزوم ذلك، رضيت بالعقد منجزا، لا أنها رضيت به إن كان لازما.
إن قلت: الرضا المنجز لا يكفي، إلا إذا كان عن المبادئ الصحيحة عندها، ويدل عليه ما في ذيل خبر أبي ولاد الماضي (1) أنه قال فقلت: إني كنت أعطيته دراهم، ورضي بها وحللني.
فقال (عليه السلام): " إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك... " الحديث.
قلت أولا: في الماليات نحتاج إلى الطيب والرضا، وهو لا يحصل بمجرد القول الناشئ من الاشتباه، خصوصا إذا كان في القصة المعروفة، من ظهور رضاه في أنه كان آيسا من رجوع حقه إليه، وهذا نظير إذن صاحب المال للسارق بتنصيف ماله، فإنه غير كاف في حلية المال المزبور.
وثانيا: قضية القواعد كفاية الرضا بالتصرف وبالعقد ولو كان عن خطأ، لأن الخطأ الذهني لا يورث قصورا فيما يعتبر في تأثير العقد، وتلك الصحيحة تدل على ذلك، فلا وجه لطرحها بمثل ذلك قطعا.
فدلالتها على كفاية الإجازة بعد الرد غير خفية جدا، فما في