مفادها " أنه أوفوا بعقودكم وبيوعكم وتجارتكم " وتلك الإضافة لا تحصل إلا لمن أوجدها.
وما اشتهر: من كفاية الإجازة في ذلك، لاستناد البيع السببي إليه بعده، أو لاستناد المنشأ الاعتباري، أو لاستناد الأثر - وهو النقل والانتقال - إليه بتلك الإجازة اللاحقة (1)، غير صحيح، ضرورة أن مجرد الاستناد الأعم من الحقيقة غير كاف، ولا سبيل إلى الاستناد الحقيقي بالضرورة.
بل في صحة الاستناد المجازي إشكال، كما لا يخفى.
أقول أولا: بناء العقلاء على لزوم القيام بالوفاء بعد الإجازة، وأنها كسائر العناوين في ذلك، فلو فرضنا ذلك فلا مفهوم لها حتى يلزم مردوعية بناء العقلاء في غير مورد الآيات والروايات.
وتوهم: أنه لا دليل على عدم مردوعيته، لأنه ليس مثل الخبر الواحد واليد وأمثالهما بمثابة يمكن كشف الرضا بالسكوت، لو كان تاما فبإلغاء الخصوصية قطعا يعلم ذلك، فتأمل.
وثانيا: تلك العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية، هي المعاملات العرفية الحاصلة من فعل الطرفين، فليس المقصود من " العقد " في " عقودكم " الإيجاب المضاف إلى البائع، والقبول المضاف إلى المشتري، بل المقصود هو الأمر الحاصل من العملين، فكيف يصح