إلى الشراء، وقبول الدينار إجازة بالنسبة إلى البيع. وخفاء ذلك على أرباب الحديث ومنهم عروة، لا يورث إشكالا، لأنه كان أمرا عمليا، وما كان يلزم إظهار ذلك كما هو الواضح.
وقد يشكل: بأن هذا الدعاء تقرير للخلاف الصادر من عروة (1)، وهو قبض الشاة من البائع الأول، مع احتمال عدم رضاه بالشراء الفضولي غير المعلومة قصته، وظاهر حال المشتري هو الشراء النافذ، فما صنعه عروة خلاف المتفاهم العرفي، فيكون تصرفه غير جائز في الشاة التي هي بعد في ملك البائع الأول.
وهكذا إقباضها المشتري الثاني، وقبض الدينار منه، فعليه يعلم خروج المسألة من الفضولية، فيكون كل ذلك جائزا عليه، ومشروعا له.
ويمكن حله تارة: بدعوى عدم القبض والإقباض. وهي فاسدة ظاهرة.
وأخرى: بدعوى أنه جاهل، ولا منع من الالتزام بذلك في حق عروة.
وهي بعيدة، مع لزوم تقرير الجاهل المقصر غير المعذور على احتمال.
وثالثة: بدعوى اعتقاده بالرضا، فيكون من الجهل بالموضوع، كي لا يلزم التقرير المشكل أمره. ومجرد الاعتقاد بالرضا، لا يخرج القصة من الفضولية، بل المدار على فعلية رضا المالك، كما مضى تقريره.
وحمل القصة على اعتقاد عروة بلحوق الإجازة، وهي كاشفة،