استناد ما يحصل من فعل الطرفين، إلى كل واحد بالاستقلال على نحو الحقيقة، فيما كان الطرفان أصيلين؟!
فعلى هذا كبرى ما أفاده القوم ممنوعة، فلا حاجة إلى التشبث بذيل إثبات النسبة المزبورة.
نعم، تكون الأدلة منصرفة عن الأجنبي قطعا.
وأما المجيز فكالمؤذن، فكما أن فعل الوكيل لا يستند إلى الموكل، بل الوكالة هي إيكال الفعل إلى الغير، وربما يكون الموكل ميتا وتصح الوكالة، فيعلم منه عدم تمامية الاستناد، وعدم لزومه، كذلك فعل الفضولي، وكما أن الصورة الأولى داخلة في الأدلة الشرعية، كذلك الثانية، فلا تخلط.
وثالثا: قضية ما ذكرناه هو أن فعل الفضولي ليس معنونا بأحد العناوين قبل الإجازة إلا مجازا وتسامحا، وبالإجازة يصير هو البيع، فيكون نسبة البيع بعنوانه إلى الإجازة أقوى من الفضولي بالضرورة، لأنه بعمله صار هو، البيع والتجارة والعقد، وهذا كاف في شمول الأدلة، كما هو الواضح البارز.
ورابعا: هذه الشبهة من الشواهد على أجنبية آية وجوب الوفاء (1) عن هذه العقود، بل - كما عرفت منا (2) - هي مرتبطة بعقد البيعة وأمثالها،