إلا بمعنى أنها دائر أمرها بين الوجود والعدم، كذلك الأمر هنا، فإنها لا تكون منقسمة إلى المؤثر الصحيح، وغير المؤثر الصحيح، فلا وجه للنزاع في الفضولي.
قلت: لو سلمنا جميع ذلك، فلنا دعوى: أن عمل الفضولي ليس عندهم لا عمل بالضرورة. نعم، العناوين المعروفة في المعاملات تارة:
تطلق على نعت المجاز والتسامح، كقولهم: " بيع المكره والفضولي ".
وأخرى: تطلق على نعت الحقيقة والواقع.
فما صنعه الفضولي وإن لم يكن بيعا حقيقيا، إلا أنه قابل للاتصاف به بالإجازة، فالإجازة تفيد الاتصاف بتلك العناوين، وتصير بعد ذلك موضوعا لما اعتبره العقلاء، وهو النقل والانتقال، وهذا هو الذي اخترناه في بيع المكره، وأمر اتصافه بتلك العناوين بيد المجيز، فإن أجاز من حين فيترتب عليه الأثر من حين، لاتصافه بها من حين، وإن أجاز من قبل فهكذا، لأنه يتصف بتلك العناوين المعاملية من قبل، فلا يقع التفكيك بين الصحيح والمؤثر، ويصح النزاع في صحة هذا الانقلاب وعدمها.
هذا مع أن اختلاف القوم في صحة الفضولي، يرجع إلى اختلافهم في أن الشرائط مختلفة من حيث دخالتها في الصحة والتأثير، فمن أبطله أنكره، ومن صححه قال به.
اللهم إلا أن يقال: بأن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن البحث هنا في تأخر شرط التأثير، وأنه بعدما تأخر هل يمكن أن يؤثر، أم لا؟ وهذا نزاع متفرع على القول بتعدد الشرائط سنخا، فما يظهر من القوم كلهم لا يخلو من الخلل الواضح.
نعم، يمكن دعوى: أن هذه المسألة كانت عند المتخاصمين في