دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله " (1) انتهى.
وإليه ذهب فخر الدين (2) وبعض متأخر المحدثين (3)، ظنا أن العمل الصادر منه ليس قابلا للتنفيذ، ولا قابلا للانقلاب والاتصاف:
أما الثاني: فلأن السبب الناقص إذا لم يكن بيعا، ولا عقدا، ولا موضوعا لاعتبار النقل والانتقال عقيبه، فلا يعقل اتصافه بها بالإجازة، لأنها تتعلق بهذه العناوين، فيلزم الدور إذا كانت مسببة عن هذه الإجازة.
وأما الأول: فلحكم العقلاء بذلك، ومجرد الإطلاق المشحون بالتسامح غير كاف، فالأدلة الإمضائية قاصرة بذاتها عن تنفيذه. مع أن العمومات في محل المنع، لما قد عرفت. وبناء العقلاء على ترتيب الأثر على الإجازة اللاحقة، لا لأجل أنها إجازة البيع السابق، بل هي عندهم نفس البيع، لأنه ليس إلا التبادل المظهر بأي مظهر كان.
الروايات الخاصة المستدل بها على صحة الفضولي نعم، في المسألة روايات خاصة لو كانت هي تامة الإسناد والدلالة، كان للقول بالصحة وجه.