الخلط بين الرضا المعاملي، والرضا بالتصرف على فرض فساد المعاملة، فإن الأول فعلي، والثاني تقديري، فما اشتهر من توصيف بعض العقود ب " الإذنية " (1) ليس على ما ينبغي، كما لا يخفى.
ويشهد لذلك: أن رده الوكالة يستلزم عدم صحة التصرف بعد الرد، بخلاف رد الإذن والرخصة، كما هو الظاهر.
وأما في الإيقاعات فإن قلنا: بأن هذه الأمور خفيفة المؤونة، فلا حاجة في تحصلها إلى الانشاء المطابقي، فالإجازة المتعلقة بعنوان " الإبراء " و " الإجازة " وغيرهما الفضولية، كاشفة عن الرضا ومظهرة، فيكون هذا مورثا لسقوط الدين وإن تخيل المجيز إبراء الفضولي، ومورثا لنفوذ العقد وإن تخيل إجازة الفضولي وهكذا.
وإن قلنا بلزوم الانشاء المطابقي، فلا يكفي، فيجري فيه الفضولي، ولا يكون على حد سواء، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
ثم إن من العقود عقد النيابة، وقد فصلنا الكلام حوله في المواضع الكثيرة (2)، وجريان الفضولي في مثله ممنوع، لأنه لا يترتب الأثر على الإجازة واللا إجازة، لأنه أمر قد تحقق.
وقد يقال: بأن مثله القبض والإقباض، وأداء الدين، وإعطاء