وصحة طلاق الحائض والدخول بها، بدعوى أن ما ورد في الأدلة هنا مثل ما ورد فيها في البيع، فكما يقال هنا: بأن قولهم: " لا بيع إلا في ملك " (1) و " لا تبع ما ليس عندك " (2) لا ينافي صحته، كذلك الأمر هناك، فتكون الأدلة ناظرة إلى إبطال العقد الفعلي والإيقاع الفعلي، لا الشأني، ويلزم صحة ظهار الفضولي وإيلائه ولعانه إذا لحقتها إجازة الزوج، مع أن ذلك من أفحش الأمور عند العرف والشرع جدا.
والالتزام بالتفكيك بين العقود والإيقاعات كما عليه المشهور (3)، في غير محله، لجريان الصناعة في الموضعين على حد سواء.
ويلزم صحة الفضولي في جميع العقود، إذا أخل فيها بكل شرط، كالعقل، والبلوغ، والرشد. ولا وجه لتوهم الفرق بين هذه المواقف، بعد اشتراك الكل في الشرطية.
ويلزم لزوم الوفاء من طرف الأصيل، ما دام لم يوجد من له العقد، فلا تجوز معاملاته بعد ذلك على ما تعامل به مع الفضولي. بل ربما يلزم ذلك إلى الأبد إذا علم: بأنه موجود، كما لو عقد على ابنته بعض رجال الغيب، كما هو المعروف في بعض القصص (4)، فإنه يكون مأخوذا بعقده.
بل لو وجد من له العقد، ولكنه لا يرضى ولا يرد، فإنه عندئذ أيضا