قوله " أجرة المثل للأرض... إلخ ".
مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة، ففي استحقاقه منع، لأن الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب ابطال اقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل، واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا.
مسائل متفرقة التاسعة: " ثم يكون... إلخ ".
على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجئ السنين الآتية، وإلا فيبطل، للاجماع على بطلان العقود المعلقة.