فصل في أحكام الشركة قوله " امتزج مالهما... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف بالشركة الواقعية، وكذا في المختلفات المحدثة خلطها - ولو بفورانه - طبيعة ثالثة كالسكنجبين.
قوله " إما بنحو الكلي... إلخ ".
جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع، وإن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما.
مسألة 3: " فإن ملك كل منهما... إلخ ".
بمصالحة أو شرط في ضمن عقد.
مسألة 4: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في قابلية المحل للشركة، فلا يكفيه العمومات حينئذ.
مسألة 5: " لمقتضى إطلاقه... إلخ ".
ولو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعية، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء، لا أنه مانع من تأثير المقتضي، كي يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها، و إليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى، وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله.
قوله " لأنه خلاف... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك، ووجه الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان، والله العالم.