والوسط في المقام وإن قلنا: بامكان التفكيك بينهما في لزوم العقود، إذ هي جهة زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع الأول، لعدم منافاته لشخصيته، بخلاف الوسط لمنافاته له، ولكن ذلك أيضا بناء على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار، وإلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك المزبور في باب الخيارات أيضا، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم، لأنه ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله، ولقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا، فراجع (1).
وبالجملة نقول: إنه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو أحد الحوادث المزبورة، ومقتضاه حينئذ جريان الاشكال في صورة الحجر للسفه أو الفلس في الأثناء أيضا، لوحدة مناط الشبهة، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون العقد التابع له دليل امضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور، وذلك حاكم على استصحاب حكم المخصص كما هو ظاهر، نعم، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل، فيرجع إلى استصحاب فساد العقد، فتدبر، فإنه دقيق.
مسألة 5: " ليس مفوتا... إلخ ".
ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا، فبناء على هذا القول يشكل أمره.
مسألة 6: " لأنه أقدم... إلخ ".
فيه أيضا اشكال قد مر منا نظيره مرارا، وهكذا في صورة علمه مع كون عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره، فإنه بحكم أمر الغير اجماعا.
مسألة 8: " المشروطة... إلخ ".
مع كون المشروط ما يساوق مضمونها، وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير انشاء سببها المخصوص كما لا يخفى.