مسألة 25: " فلا بد من الاحتياط... إلخ ".
ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر، فلا يجب إلا الأقل في طرف الاطعام.
مسألة 26: " زوال الوجهان... إلخ ".
ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه، فإن مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى.
قوله " في الانعقاد... إلخ ".
مجرد رجحان الحج لا يستتبع الجامع بين المشي والركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه.
قوله " فلا معنى لبقائه... إلخ ".
في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في المطلوب الأقصى وهو المقيد.
مسألة 27: " راكبا انعقد... إلخ ".
إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه، وإلا ففيه إشكال، وما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا و بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة، وأما لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه، وفي انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده، والله العالم.
قوله " من كفاية رجحان المتعلق... إلخ ".
في التعليل نظر واضح، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه.
مسألة 30: " والأقوى عدم وجوبه... إلخ ".
وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع، وإلا ففي أصل انعقاد النذر نظر، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور. اللهم (إلا) أن يجعل