فصل في المواقيت قوله " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من المسجد، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من خارج المسجد، فراجع.
مسألة 4: " في طريقه إلى مكة... إلخ ".
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها.
قوله " في ذلك الطريق... إلخ ".
ويفهم من صحيحة ابن سنان (1) كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر.
قوله " أهل الخبرة... إلخ ".
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة.
قوله " ولا يكون محاذيا... إلخ ".
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات، ولا محاذاة بمكان من الامكان، فاشكال صاحب