الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة بالمجحف، ولكن الانصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي، وذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه، فتدبر، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال، ولا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 8: " نفقة الذهاب... إلخ ".
مع إرادة العود إلى مكان خاص، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال، للتشكيك في إطلاقه، وإن كان أحوط.
قوله " فالظاهر... إلخ ".
المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك، فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا.
مسألة 11: " الأحوط التبديل... إلخ ".
بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة.
مسألة 12: " عدم الحاجة... إلخ ".
المفضية قوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه.
قوله " لم يجب... إلخ ".
مع قيام الحرج بصرفه.
مسألة 14: " لو لم تكن واثقا... إلخ ".
بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية، فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة، ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا.
مسألة 15: " فالظاهر وجوبه... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من